السيد الخوئي
43
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
للميت مال يكفي لكفنه ، ويجوز دفنه حينئذٍ عارياً ، الا ان يكون من تجب نفقة الميت عليه ، فالأحوط حيئذٍ وجوب البذل عليه . ( مسألة 105 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة ، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة ، وإن كان الميت مديوناً أو كانت له وصية . هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلا لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصاً أو عموماً اخرج من الثلث ، والا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم . ( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها ، والأحوط ذلك في المنقطعة والناشزة أيضاً . هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه . وكذلك إذا أوصت به من مالها . ( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلًا أو بعضاً على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة . ( شروط الكفن ) يعتبر في الكفن أمور : ( 1 ) الإباحة .